السند الإذني. اعتباره عملاً تجارياً. شرطه. أن يوقعه تاجر أو غير تاجر بسبب معاملة تجارية.
الأصل في السند أن يكون مدنياً ولو أدرج فيه شرط الإذن. اعتبار السند الإذني ورقة تجارية. مناطه.
السند الإذني اعتباره عملاً تجارياً. مناطه. أن يوقعه تاجر، أو يوقعه غير تاجر بسبب معاملة تجارية. م 2 من قانون التجارة. لا يجوز تأويل النص عند وضوحه، بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net